أو آجر لزم من انتقلت إليه ما كان على الأول من حقوق الأرض، فإن تركها حتى بارت ثلاثا أخذت منه وسلمت إلى من يعمرها ويخرج منها الحق.
وأما الأرض المأخوذة عنوة فيلزم الناظر تقبيلها بما يراه مدة معلومة ويشترط على متقبلها اخراج الزكاة من أصل ما يخرجه من الأصناف الأربعة إلى أهلها وأخذ ما بقي عن شرط القبالة فيصرف إلى أنصار الاسلام، فإن قصر المزارع في عمارتها وزراعتها كان له فسخ العقد وأخذ الأرض منه وتسليمها إلى من يراه وله صرف ذلك في مصالح الاسلام وسد ثغوره وتقويته بالخيل والسلاح على أعدائه ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه في ذلك.
وأما أرض الصلح فمختصة بأرض الكتابيين دون من عداهم من ضروب الكفار الذين لا تجوز هدنتهم ولا مصالحتهم على شئ فلا حد لمقدار ما يقع الصلح عليه وإنما هو بحسب ما يراه سلطان الاسلام ولمن بعده من الأئمة ع الزيادة عليه والنقصان منه، ويصح صلحهم على جزية الرؤوس خاصة وعلى الأمرين.
فإن باع الذمي أو وهب أو صدق أو وقف شيئا من أرض الصلح لذمي حرا أو عبدا فعلى من انتقلت إليه من الخراج ما كان على الأول، فإن كان انتقالها إلى مسلم فعليه فيها ما كان على الذمي العشر أو نصفه من الأصناف الأربعة إلى أهلها، وإن آجرها من مسلم أو ذمي فعلى المستأجر خراجها ويرجع على المالك به ما لم يشترطه في عقد الإجارة.
وإذا انتقلت بأحد الوجوه إلى عبد مسلم أو ذمي أو مدبر أو مكاتب مشروط فحق الأرض يختص بالسيد، وإن كان مكاتبا قد عتق بعضه فعليه من حق الأرض بحساب ما عتق منه وعلى مكاتبة الباقي، وخراج أرض الذمي لازم له وإن يردها أو عجز عن عمارتها وزراعتها.
وإن كان شرط الصلح مختصا بما يخرج الأرض وصفته من جدب وخصب أخذت منه وسلمت إلى من يعمرها من أهل دينه ويؤدى خراجها، فإن لم يجد من يأخذها من أهل دينه أعطيت لغيره فما فضل عن حق المزارع والخراج فهو للذمي ولا شئ عليه فيما نقص.