وإن ارتدت النساء عرضت عليهن التوبة، فإن أبينها خلدن الحبس وضيق عليهن في المطعم والمشرب حتى يؤمن أو يهلكن، فإن خرجن إلى رجالهن إلى دار الحرب سبين، وحكم واحد المرتدين حكم الجماعة.
وإن كانوا متأولين - وهم الذين يتظاهرون بجحد بعض الفروض واستحلال بعض المحرمات المعلومة بالاستدلال كإمامة أمير المؤمنين أو أحد الأئمة ع أو مسح الرجلين أو الفقاع أو الجري أو وصف الله تعالى بغير صفاته الراجعة إليه تعالى نفيا وإثباتا وإلى أفعاله - دعوا إلى الحق ويبين لهم ما اشتبه عليهم بالبرهان، فإن أنابوا قبلت توبتهم وإن أبوا إلا المجاهرة بذلك قتلوا صبرا.
وإن كانوا مستسرين به في دار الأمن لم يعرض لهم بغير الدعوة إلى الحق بالحجة، فإن خرجوا بتأولهم هذا عن دار الأمن وأظهروا السلاح وأخافوا سلطان الحق ومتبعيه - كطلحة والزبير وعائشة وأتباعهم ومعاوية وأنصاره وأهل النهروان فإن الخلال المذكورة اجتمعت فيهم من جحد إمامة الإمام العادل واستحلال دماء المسلمين وإظهار السلاح في دار الأمن وقتل أنصار الحق على اتباعه وخلافهم والسيرة في من جرى مجراهم بعد الدعوة وإقامة الحجة وحصول الإصرار - بمنابذتهم بالحرب وقتلهم والحرب قائمة مقبلين ومدبرين والإجهاز على جرحاهم.
فإن انهزموا وكانت لهم فئة يرجعون إليها - كمعاوية وأصحابه - فحالهم بعد الانهزام كحالهم والحرب قائمة، وإن لم تكن لهم فئة يرجعون إليها - كأنصار الجمل - لم يتبع منهزمهم ولم يجهز على جريحهم ولم يعرض لمن رجع منهم إلى دار الأمن أو ألقى سلاحه أو لحق بأنصار الحق، ويقسم ما حواه معسكر الجميع وما استعانوا به على الحرب من الأموال والكراع والسلاح دون ما خرج عنه من ذلك ولا يعرض لنسائهم وذراريهم على حال.
وإن كانوا محاربين وهم الذين يخرجون عن دار الأمن لقطع الطريق وإخافة السبيل والسعي في الأرض بالفساد فعلى سلطان الاسلام أو من تصح دعوته أن يدعوهم إلى الرجوع إلى دار الأمن ويخوفهم من الإقامة على المحاربة من تنفيذ أمر الله فيهم، فإن أنابوا