سبحانه قتال الاثنين وهو ممسك يده عن قرنه قد خلاه على أخيه هاربا منه ينظر إليه ومن يفعل ذلك يمقته الله فلا تتعرضوا لمقت الله (فإن ممركم إلى الله وقد قال الله عز وجل: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، وأيم الله لئن فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيف الآجلة واستعينوا بالصبر والصدق فإنما ينزل النصر بعد النصر، فجاهدوا في الله حق جهاده ولا قوة إلا بالله.
ومن السنة أن يؤخر إلى أن تزول الشمس ويصلى الصلاتان، روي عن أمير المؤمنين ع أنه كان يقول: إذا زالت الشمس تفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة والنصر وهو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المنهزم.
ولا تبدأ العدو بالحرب بعد الإعذار حتى يكونوا هم الذين يبدأون به لتحق الحجة ويتقلدوا البغي، ولا يجوز لمسلم أن يستبرز كافرا إلا بإذن سلطان الجهاد ويجب عليه أن يبرز إلا من استبرز بغير إذن.
ولا يجوز قتل الشيخ الفاني إلا أن يكون من أهل الرأي ك " دريد بن الصمة " ولا المرأة ولا الصبي ولا المريض المدنف ولا الزمن ولا الأعمى ولا المؤوف العقل ولا لمتبتل في شاهق إلا أن يقاتلوا فيحل قتلهم.
ولا يجوز حرق الزرع ولا قطع شجرة الثمر ولا قتل البهائم ولا خراب المنازل ولا التهتك بالقتلى، ولا يجوز لمسلم أن ينهزم من محاربين ويجوز ذلك من ثلاثة نفر والثبوت أفضل ولو كان ألفا، ولا يجوز أن يستأسر إلا أن يغلب على نفسه ويثخن جراحا.
وإذا أسر المسلمون كافرا عرض عليه الاسلام ورغب فيه، فإن أسلم أطلق سراحه وإن أبي وكان أسره والحرب قائمة فالإمام مخير بين قتله وصلبه حتى يموت وقطعه من خلاف وتركه يجوز في دمه حتى يموت أو الفداء به، وإن كان أسره بعد ما وضعت الحرب أوزارها لم يجز له قتله وكان الإمام مخيرا بين استعباده والمفاداة به والمن عليه، ولا يجوز لغير الإمام العادل المن عليه ويسوع له ما عداه، ويلزم من يفرد بغنيمة أو أسير أن يرده إلى المقسم.