ووضعوا السلاح ورجعوا إلى دار الأمن فلا سبيل عليهم إلا أن يكونوا قد أخذوا مالا فيردوه أو قتلوا مسلما أو ذميا أو جرحوا فيقتص منهم للمسلم وتؤخذ دية الذمي وإن أصروا على الحرب قصد بأنصار الاسلام إليهم وهم كل متمكن من الحرب وإن كان الداعي ظالما.
وفرض النصرة في قتال المحاربين على الكفاية، وإذا ظهر عليهم فدم قتلاهم هدر وقتلى المسلمين بهم شهداء، ويرد ما تعين من الأموال إلى أربابها ويقسم ما عدا ذلك بين الأنصار ويقبض ممن بقي بمن قتلوه في حال المحاربة وقبل الدعوة، ولا يعرض لشئ من أموالهم وأملاكهم الخارجة عن محل الحرب.
وفرضه في الأسرى إن كانوا في محاربتهم قتلوا ولم يأخذوا مالا أن يقتلهم، وإن ضموا إلى القتل أخذ المال صلبهم بعد القتل، وإن تفردوا بأخذ المال أن يقطعهم من خلاف، وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا أن ينفيهم من الأرض بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر حتى يؤمنوا أو يرى الصفح عنهم، ولا يجوز له ولا لأحد من الأولياء العفو عن القتل ولا القطع متى استحقا بعد الأسر ويصح قبله مع ظهور التوبة العفو عن القتل وعن القصاص بالجراح مع الإصرار.
وإذا عزم على قتال أحد الفرق بعد الإعذار والإنذار فليستخر الله تعالى في ذلك ويرغب إليه في النصر، وليعبئ أصحابه صفوفا، ويجعل كل بني أب وكل أهل مصر تحت راية أشجعهم وأبصرهم بمكيدة الحرب ويجعل لهم شعارا يعرف به بعضهم بعضا، ويقدم الدارع أمام الحاسر، ويقف هو في القلب ومعه الرحل، ويقدم أصحاب الخيل للطراد، ويجعل بإزاء أهل القوة من العدو أولى القوة من المسلمين.
وليوصهم بتقوى الله العظيم والإخلاص في طاعته وبذل الأنفس في مرضاته وصدق النية في لقاء عدوه ويذكرهم ما لهم في ذلك من الثواب، ويرغبهم في الشهادة وما لهم من الفضل بالظهور على الأعداء من علو الكلمة وما يستحقونه من جزيل الثواب على الشهادة إن فاتهم الظفر، ويخوفهم الفرار وما فيه من عاجل العار وآجل الدمار، ويتلو آيات الجهاد، ويأمرهم بسد الخلل وتقوية ما ضعف من الصفوف، والإقبال براياتهم على اللقاء