معلومة كثلاثة أو أكثر أو أقل لم يصح لعدم ضبطه وعدم وقوف الفرسين عند غاية بحيث يعرف المساحة بينهما.
الباب الثاني: في الرمي:
مقدمة: الرشق بفتح الراء الرمي وبالكسر عدده ويوصف السهم بالخابي وهو ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فأصابه وهو المزدلف، والخاصر وهو ما أصاب أحد جانبي الغرض ومنه الخاصرة، والخاصل وهو المصيب للغرض كيف ما كان، والخازق وهو ما خدشه ثم وقع بين يديه، والخاسق وهو ما فتح الغرض وثبت فيه، والمارق وهو ما نفذ الغرض ووقع من ورائه، والخارم وهو الذي يخرم حاشيته، والغرض ما يقصد إصابته وهو الرقعة المتخذة من قرطاس أو رق أو جلد أو خشب أو غيره، والهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره، والمبادرة هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق، والمحاطة هي اسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.
وفي هذا الباب مطلبان:
المطلب الأول: في الشروط: وهي اثنا عشر بحثا:
أ: العقد وقد سبق.
ب: العلم بعدد الرشق وهو شرط في المحاطة قطعا وفي المبادرة على إشكال.
ج: العلم بعدد الإصابة كخمسة من عشرين.
د: العلم بصفتها فيقولان: خواصل أو خواسق أو غيرهما، ولو شرط الخواسق والخوابي معا صح ولو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل.
ه: تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي، فلو جعلا رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين أو إصابة أحدهما خمسة والآخر ثلاثة أو أحدهما