ومن شرط المناضلة كون الرشق - بكسر الراء - وهو العدد الذي يرمى به وعدد الإصابة والمسافة والغرض والسبق معلوما، والغرض: الذي ينصب في الهدف وهو التراب المجموع، والسبق المال المخرج في المناضلة - بفتح الباء - منهما أو من غيرهما، وفي دخول المحلل بينهما كالمسابقة.
وإطلاق العقد يرجع إلى أن الإصابة في التعارف بالقرع، وقيل: من شرطه ذكر صفة الإصابة من خرق وهو أن يثقب السن أو خسق وهو ثبوته فيه مع خرقة أو مرق وهو أن ينفذ فيه أو خرم وهو أن يقطع طرفه وبعضه خارج منه وبعضه فيه.
وكذا إطلاقه يرجع إلى المتعارف وهو المبادرة، وقيل: يبطل إلا أن يبين مبادرة، وهي العقد على أن من بدر إلى إصابة عدد معلوم مع تساويهما في الرمي نضل، أو محاطة وهي أن يتحاطا ما استويا فيه من عدد الإصابة ويفضل لأحدهما عدد الإصابة فيكون باطلا، أو حوالي وهي أن يشترطا إصابة عدد على اسقاط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر، فمن فضل له بعد ذلك ما اشترطا عليه من العدد فقد نضل، وإذا ثبت النضال ففضل أحدهما بإصابة لم يجز أن يقول المفضول: أطرح الفضل بدينار حتى يصير سواء.