المقصد السابع: في السبق والرمي: وفيه بابان:
الباب الأول: في السبق:
مقدمة: السبق بسكون الباء المصدر وبالتحريك العوض وهو الخطر والندب والرهن، يقال سبق بتشديد الباء إذا أخرج السبق وإذا أحرزه، والسابق هو المتقدم بالعنق والكتد وقيل بالأذن، وهو المجلى والمصلى هو الثاني لأنه هو محاذي رأسه صلوى المجلى - والصلوان عظمان نابتان عن يمين الذنب وشماله - والتالي هو الثالث والبارع هو الرابع والمرتاح الخامس والحظي السادس والعاطف السابع والمؤمل الثامن واللطيم التاسع والسكيت العاشر والفسكل الأخير والمحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ وإن سبق لم يغرم، والغاية مدى السباق والمناضلة المسابقة والمراماة.
وفي هذا الباب مطلبان:
المطلب الأول: في الشروط: وهي تسعة:
أ: العقد: ولا بد فيه من إيجاب وقبول، وقيل أنها جعالة يكفي فيها الإيجاب وهو البذل.
ب: ما يسابق عليه: وإنما يصح على ما هو عدة للقتال وهو من الحيوان كل ما له خف أو حافر ويدخل تحت الأول الإبل والفيلة وتحت الثاني الفرس والحمار والبغل، فلا يصح المسابقة بالطيور ولا على الأقدام ولا بالسفن ولا بالمصارعة ولا برفع الأحجار، وفي تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر.
ج: تقدير المسافة: ابتداء وانتهاء، فلو شرط للسابق حيث سبق من غير تعيين غاية لم يجز لأن أحدهما قد يكون سريعا في أول عدوه مقصرا في انتهائه وبالعكس،