ولو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال، ولو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أولا لم يجز.
د: تقدير الخطر: ويصح أن يكون دينا أو عينا حالا أو مؤجلا وأن يبذله المتسابقان أو أحدهما أو غيرهما ويجوز من بيت المال.
ه: تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة: ولا يكفي العقد على فرسين بالوصف، ومع التعين لا يجوز إبداله.
و: تساوى ما به السباق في احتمال السبق: فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر لم يجز.
ز: تساوى الدابتين في الجنس: فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال ولا بين الإبل والفيلة ولا بين الإبل والخيل، ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز كالعربي والبرذون والبختي والعرابي.
ح: إرسال الدابتين دفعة: فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أو لا لم يجز.
ط: جعل العوض للسابق منهما أو منهما ومن المحلل: ولو جعل لغيرهما لم يجز ولا يجوز لو جعله للمسبوق ولا جعل القسط الأوفر للمصلي والأدون للسابق ويجوز العكس، وهل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة؟ نظر وكذا الإشكال في جعل قسط للفسكل، ولو جعلا العوض للمحلل خاصة جاز، وكذا لو قالا من سبق منا فله السبق ولا يشترط المحلل، فالأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف.
المطلب الثاني: في الأحكام:
عقد المسابقة والرماية لازم كالإجارة وقيل جائز كالجعالة وهو الأقرب، فلكل منهما فسخه قبل الشروع، وتبطل بموت الرامي والفرس ولو مات الفارس فللوارث الإتمام على إشكال، ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم تجب إجابته،