خواسق والآخر خواصل أو بحط أحدهما من إصابته سهمين أو بحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه أو يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب أو يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر سهمان أو بحط أحدهما واحدا من خطائه لا له ولا عليه لم يصح.
و: العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير لاختلافه في السعة والضيق.
ز: معرفة المسافة أو بالمشاهدة أو بالتقدير كمائة ذراع.
ح: تعيين الخطر.
ط: جعله للسابق.
ي: تماثل جنس الآلة لا شخصها ولا تعيين السهم ولو عينهما لم يتعين، ولو لم يعينا الجنس انصرف إلى الأغلب في العادة فإن اختلف فسد.
يا: تعيين الرماة فلا يصح مع الإبهام لأن الغرض معرفة حذق الرامي، وفي الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب لأن الغرض هناك معرفة عدو الفرس لا حذق الراكب، وكل ما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيره ولو تلف قام غيره مقامه، فلو شرطا أن لا يرميا إلا بهذا القوس أو هذا السهم أو لا يركب إلا هذا الراكب فسد الشرط، ويصح المناضلة على التباعد كما يصح على الإصابة فلا يعتبر شروط الإصابة.
يب: إمكان الإصابة المشروطة لا امتناعها كما لو شرط الإصابة من خمس مائة ذراع أو إصابة مائة على التوالي ولا وجوبها كإصابة الحاذق واحدا من مائة، والوجه صحة الأخير لفائدة التعليم والنادر الأقرب صحته كبعد أربع مائة، ولا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي بل يقرع ثم لا ينسحب في كمال الرشق ولا ذكر المبادرة ولا المحاطة ولا يحمل المطلق على المبادرة.