أن ينتهيا على الجماعة، والابتداء بالقرعة، فإن شرط الزعيم السبق على نفسه لم يلزم حزبه شئ وإلا كان عليهم بالسوية، ويكون للآخر بالسوية من أصاب ومن لم يصب، ويحتمل القسمة على قدر الإصابة فيمنع من لم يصب، ويشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر، فيجب إذا كانوا ثلاثة الثلث وأربعة الربع.
ولو كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وفي مقابله ويتخير كل من الحزبين لتبعض الصفقة، ولو ظهر قليل الإصابة فقال حزبه: ظنناه كثير الإصابة أو كثير الإصابة، فقال الحزب الآخر: ظنناه قليل الإصابة، لم يسمع ولو قال المسبوق: اطرح فضلك وأعطيك دينارا، لم يجز، وإذا شرطا الخاصل وهي الإصابة المطلقة اعتد بها كيف ما وجدت بشرط الإصابة بالنصل، فلو أصاب بعرضه أو بفوقه لم يعتد به لأنه من سئ الخطأ.
ولو أطارت الريح الغرض فوقع في موضعه احتسب له، أما لو شرط الخاسق فإن ثبت في الهدف وكان بصلابة الغرض احتسب له وإلا فلا يحتسب له ولا عليه، ولو أصابه في الموضع الذي طار إليه فإن كان على صوب المقصد حسب له وإلا عليه، ولو أخطأ لعارض مثل كسر قوس أو قطع وتر أو عروض ريح شديد لم يحسب عليه، ولو أصاب ففي احتسابه له نظر، ولو شرطا الخاسق فمرق حسب له ولو خزقه حسب عليه، ولو ثقبه ثقبا يصلح للخسق ووقع بين يديه فالأقرب احتسابه له، ولو وقع في ثقب قديم وثبت احتمل الاحتساب له وعدمه، وإذا تم النضال ملك الناضل العوض، وله التصرف فيه كيف شاء وله أن يختص به وأن يطعم أصحابه، فلو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز.
ولو قال لرام: ارم خمسة عني وخمسة عنك فإن أصبت في خمستك فلك دينار، لم يجز ولو قال: ارم فإن كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار، صح ولو شرطا احتساب القريب وذكرا حد القرب جاز، وإن لم يذكرا احتمل الفساد والتنزيل على أن الأقرب يسقط الأبعد كيف كان، ولو شرطا ذلك لزم قطعا، ولو