المطلب الثاني: في الأحكام:
أقسام المناضلة ثلاثة:
المبادرة: مثل من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق، فلو أصاب أحدهما خمسة من عشرة والآخر أربعة فالأول سبق ولا يجب الإكمال، ولو أصاب كل منهما خمسة فلا سبق ولا يجب الإكمال أيضا، ويحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة والآخر أربعة منها بدون العاشر.
والمفاضلة: مثل من فضل صاحبه بإصابة أو اثنتين أو ثلاث من عشرين فهو السابق ويجب الإكمال مع الفائدة، فلو شرطا ثلاثة فرميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما أو أخطأها الآخر لم يجب الإكمال، ولو أصاب عشرا لزمهما رمى الثالث عشر فإن أصاباها أو أخطأها أو أصابها الأول فقد سابق ولا إكمال، فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشر وهكذا ولو رميا ثماني عشرة فأصاباها أو أخطأها أو تساويا في الإصابة فيها لم يجب الإكمال.
والمحاطة: مثل من أصاب خمسا من عشرين فهو السابق، فلو أصابا خمسة من عشرة تحاطا وأكملا وكذا لو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة، ولو لم يكن في الإكمال فائدة من رجحان أو مساواة أو منع عن التفرد بالإصابة بأن يقصر عن العدد لم يجب الإكمال كما لو أصاب أحدهما خمسة عشر منها والآخر خمسة، ولو أصاب الأول أربعة عشر وجب الإكمال ما لم ينتف الفائدة قبله، ولو شرطا جعل الخاسق بإصابتين جاز.
ويجوز عقد النضال بين حزبين كما يجوز بين اثنين، ولا يشترط تساوى الحزبين عددا بل تساوى الرميات فيرامي واحد ثلاثة يرمي هو ثلاثة وكل واحد واحدا، فإن عقد النضال جماعة على أن يتناضلوا حزبين احتمل المنع - لأن التعيين شرط - والجواز، فينصب لكل حزب رئيس يختار واحدا من الجماعة والآخر آخر في مقابلة الأول، ثم يختار الأول ثانيا والثاني ثانيا في مقابلة ثاني الأول وهكذا إلى