وإن كان بعد الشروع وظهور الفضل مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة أو يصيب بسهام أكثر فللفاضل الفسخ لا المفضول على إشكال، وعلى القول باللزوم يجب البداية بالعمل لا بتسليم السبق ويجوز ضمانه والرهن به، فإن فسدت المعاملة بكون العوض ظهر خمرا رجع إلى أجر مثله في جميع ركضه لا في قدر السبق وقيل يسقط المسمى لا إلى بدل، ولو فسد لاستحقاق العوض وجب على الباذل مثله أو قيمته ويحتمل أجرة المثل.
وليس لأحدهما أن يجنب إلى فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به في وقت سباقه، ولو قال آخر: من سبق فله عشرة، فأيهم سبق استحقها ولو جاؤوا جميعا فلا شئ لأحدهم، ولو سبق اثنان أو أربعة تساووا ويحتمل أن يكون لكل واحد عشرة، ولو قال: من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة، فسبق خمسة وصلى خمسة فللخمسة عشرة أو لكل واحد على الاحتمال وللثانية خمسة أو لكل واحد، ويحتمل البطلان على الأول لإمكان سبق تسعة فيكون لكل من السابقين درهم وتسع وللمصلي خمسة.
ولو قال لاثنين: أيكما سبق فله عشرة وأيكما صلى فله عشرة، لم يصح ولو قال: ومن صلى فله خمسة، صح ولو قال لثلاثة: من سبق فله عشرة ومن صلى فله عشرة، صح ولو قال: من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة، فسبق أحد الثلاثة وصلى آخر وتأخر ثالث فلا شئ للمتأخر، ويجوز أن يخرج أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر ويختلفا، فلو قال أحدهما: إن سبقتني فلك على عشرة وإن سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز حنطة، جاز.
ولو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل وقالا: من سبق فله العوضان، فإن تساووا أحرز كل منهما سبقه ولا شئ للمحلل وكذا لو سبقا المحلل، ولو سبق المحلل خاصة أو أحدهما خاصة أحرزهما السابق، ولو سبق أحدهما والمحلل أحرز السابق مال نفسه وكان مال المسبوق بين السابق والمحلل نصفين، ولو شرط السبق بأقدام