وهل يشترط التساوي في الموقف؟ قيل نعم، والأظهر لا، لأنه مبني على التراضي.
وأما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستة: الرشق، وعدد الإصابة وصفتها، وقدر المسافة والغرض والسبق تماثل جنس الآلة، وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد، الظاهر أنه لا يشترط وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم.
الفصل الرابع: في أحكام النضال: وفيه مسائل:
الأولى: إذا قال أجنبي لخمسة: من سبق فله خمسة، فتساووا في بلوغ الغاية فلا شئ لأحدهم لأنه لا سبق، ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له، وإن سبق اثنان منهم كانت لهما دون الباقين وكذا لو سبق ثلاثة أو أربعة، ولو قال: من سبق فله درهمان ومن صلى فله درهم، فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان، ولو سبق واحد وصلى ثلاثة وتأخر واحد كان للسابق درهمان وللثلاثة درهم ولشئ ولا شئ للمتأخر.
الثانية: لو كانا اثنين وأخرج كل واحد منهما سبقا وأدخلا محللا وقالا: أي الثلاثة سبق فله السبقان، فإن سبق أحد المستبقين كان السبقان له على ما اخترناه وكذا لو سبق المحلل، ولو سبق المستبقان كان لكل واحد منهما مال نفسه ولا شئ للمحلل، ولو سبق أحدهما والمحلل كان للمستبق ما لنفسه ونصف مال المسبوق ونصفه الآخر للمحلل، لو سبق أحدهما وصلى المحلل كان الكل للسابق عملا بالشرط وكذا، ولو سبق أحدهما وصلى الآخر وتأخر المحلل.
الثالثة: إذا شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة فقد تساويا في الإصابة والرمي فلا يجب إكمال الرشق لأنه يخرج عن المبادرة، ولو رمى كل واحد منهما عشرة فأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد نضله صاحب الخمسة ولو سئل إكمال الرشق لم يجب، أما لو شرطا المحاطة فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق، ولو أصاب أحدهما من العشرة تسعة وأصاب الآخر خمسة تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق، ولو تحاطا فبادر أحدهما إلى إكمال العدد، فإن كان مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه وإن كان قبل انتهائه فأراد صاحب الأقل إكمال الرشق نظر، فإن كان له في ذلك فائدة مثل أن يرجو أن يرجح عليه أو