إصابته وهو الرقعة، والهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره، والمبادرة هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق، والمحاطة هي اسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.
الفصل الثاني: في ما يسابق به:
ويقتصر في الجواز على النصل والخف والحافر وقوفا على مورد الشرع، ويدخل تحت النصل السهم والنشاب والحراب والسيف، ويتناول الخف الإبل والليلة اعتبارا باللفظ وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل، ولا يجوز المسابقة بالطيور ولا على القدم ولا بالسفن ولا بالمصارعة.
الفصل الثالث: في عقد المسابقة والرماية:
وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول، وقيل: هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول ويكفي البذل، وعلى الأول فهو لازم كالإجارة، وعلى الثاني هو جائز شرع فيه أو لم يشرع، ويصح أن يكون العوض عينا أو دينا، وإذا بذل السبق غير المتسابقين صح إجماعا، ولو بذله أحدهما أو هما صح عند ولو لم يدخل بينهما محلل، ولو بذله الإمام من بيت المال جاز لأن فيه مصلحة، ولو جعلا السبق للمحلل بانفراده جاز أيضا، وكذا لو قيل: من سبق منا فله السبق، عملا بإطلاق الإذن في الرهان.
ويفتقر في المسابقة إلى شروط خمسة:
الأول: تقدير المسافة ابتداء وانتهاء.
الثاني: وتقدير الخطر.
الثالث: وتعيين ما يسابق عليه.
الرابع: وتساوي ما به السباق في احتمال السبق، فلو كان أحدهما ضعيفا تيقن قصوره عن الآخر لم يجز.
الخامس: أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل ولو جعل لغيرهما لم يجز.