الردينيات والسيوف كل ذلك من النصل ويجوز المسابقة عليه بعوض لقوله ع:
لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر وكل ذلك يتناوله اسم النصل.
فأما الخف فضربان: إبل وفيلة، وكلاهما يجوز عندنا المسابقة عليهما بعوض.
فأما الحافر: فالخيل والبغال والحمير، فيجوز المسابقة عليها لقوله ع: أو حافر، وهذه الأجناس ذوات حوافر.
فأما ما لم يرد فيه الخبر فمذهبنا أنه لا يجوز المسابقة به لأن النبي ع نهى أن تكون المسابقة إلا في هذه الثلاثة الأشياء، فعلى هذا التحرير لا تجوز المسابقة بالطيور ولا على الأقدام وشيل الأحجار ودحوها والمصارعة والسفن ونطاح الكباش وغير ذلك.
فإذا ثبت ذلك فإذا قال انسان لاثنين: أيكما سبق بفرسه إلى كذا فله عشرة دراهم، صح لأن كل واحد منهما يجتهد أن يسبق وحده، فأما إن كان المسبق أحدهما فقال: أينا سبق فله عشرة إن سبقت أنت فلك العشرة وإن سبقت أنا فلا شئ عليك، فإنه جائز عندنا لأن الأصل جوازه. فإن أخرج كل واحد منهما عشرة ويقول: من سبق فله العشرون معا، فإن لم يدخلا بينهما محللا فإن المخالف لا يجيزه ويجعله قمارا وعندنا أنه لا يمتنع جوازه لأن الأصل الإباحة، فأما إن أدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا وقالا: إن سبقت أنت فلك السبقان معا، فإنه يجوز ذلك عندنا لأن الأصل الجواز والاعتبار بالسبق بالكتد أو الهادي عند الأكثر، وقال قوم شذاذ: الاعتبار بالأذن ولا تجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية التي يجريان منها والانتهاء التي يجريان إليها معلوما.
وأما في المناضلة بالسهام والنشاب فإذا تناضلا على الإصابة جاز وإن تناضلا على أيهما أبعد رميا جاز أيضا عندنا، والنضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل والرمي معا ولكل واحد منهما اسم ينفرد به، فالمناضلة في الرمي والرهان في الخيل، وجميع أحكام الرهان معتبرة في النضال إلا من وجه واحد وهو أن المسابقة لا تصح حتى يعين الفرس ومتى نفق لم يستبدل صاحبه غيره، وفي النضال لا يحتاج إلى تعيين القوس، ومتى عينها لم تتعين ومتى انكسرت كان له أن يستبدل بها لأن المقصود من النضال والإصابة ومعرفة حذق الرامي وهذا لا يختلف لأجل القوس، والقصد في المسابقة معرفة السابق فلهذا اختلف باختلاف