غرض صحيح، وكذا إن قال: ارم عشرين سهما فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار، صح، وإن قال: ارم عشرين وناضل نفسك فإن كان صوابك أكثر فلك كذا، بطل لأنه لا يصح أن يناضل نفسه.
إذا شرطا نوعا من القسي كالعربية والعجمية تعين ذلك النوع ولم يكن لأحدهما العدول عنه، وإن عين قوسا من النوع كان له العدول إلى غيرها، وأما المسابقة فلا تصح حتى تعين الفرس، ومتى نفق لم يتبدل صاحبه غيره بخلاف النضال فإن القوس متى انكسرت كان له أن يستبدل وإن عين لأن المقصود من النضال الإصابة ومعرفة حذق الرامي وهذا لا يختلف لأجل القوس والقصد في المسابقة معرفة السابق ويختلف الفرسان.
إذا قال: إن أصبت ذلك فلك عشرة وإن أخطأت فعليك عشرة، بطل.