يساويه أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الإصابة أجبر صاحب الأكثر، وإن لم يكن له فائدة لم يجبر كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها ورمى الآخر فأصاب منها خمسة فيتحاطان خمسة بخمسة، فإذا أكملا فأبلغ ما يصيب صاحب الخمسة ما تخلف وهي خمسة ويخطئها صاحب الأكثر فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة فيتحاطان عشرة بعشرة ويفضل لصاحب الأكثر خمسة فلا يظهر للإكمال فائدة.
الرابعة: إذا تم النضال ملك الناضل العوض وله التصرف فيه كيف شاء، وله أن يختص به وأن يطعمه أصحابه، ولو شرط في العقد إطعامه لحزبه لم تستبعد صحته.
الخامسة: إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل ويسقط المسمى لا إلى بدل، ولو كان السبق مستحقا وجب على الباذل مثله أو قيمته.
السادسة: إذا نضل أحدهما الآخر في الإصابة فقال له: اطرح الفضل بكذا، قيل:
لا يجوز لأن المقصود بالنضال إبانة حذق الرامي وظهور اجتهاده، فلو طرح الفضل بعوض كان تركا للمقصود بالنضال فتبطل المعاوضة ويرد ما أخذ.