للمحلل، وكذا إن سبق المسبقان معا وتأخر المحلل، وإن سبق المحلل وحده أخذهما معا، وإن سبق أحدهما والمحلل فالمسبق السابق يأخذ عشرته والعشرة الأخرى بينه وبين المحلل بنصفين.
إذا سابق الفرسان وكانا متساويين في الخلقة في القد وطول العنق فمتى سبق أحدهما الآخر بالهادي أو ببعضه أو بالكتد فقد سبق، وإن كانا مختلفين في الخلقة كأن يكون طول عنق أحدهما ذراعا والآخر ذراعا وشبرا فإن سبق القصير الطويل بالهادي أو ببعضه فقد سبق، وكذا إن كان الرأسان سواء، فإن سبق الطويل القصير، فإن كان بقدر الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا لأن ذلك لطول خلقته لا لسرعة عدوه، وإن كان بأكثر من ذلك كان سابقا.
فصل:
المناضلة لا تصح إلا بعد معرفة الرشق وعدد الإصابة وصفتها والمسافة وقدر الغرض والسبق وشرط المبادرة والمحاطة. أما الرشق فعدد الرمي وبالفارسية دست، وعدد الإصابة كأن يقال: الرشق عشرون والإصابة خمسة، وصفة الإصابة كأن يقال: تصيب ما بين الغرض أو جانبيه أو يثبت في الغرض أو لا يثبت فيه، والسبق المال، والمبادرة أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي كأن يشترطا الرشق عشرين والإصابة خمسة فرمى كل منهما عشرة وأصاب خمسة فقد تساويا ولا يرميان ما بقي، وإن أصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد نضله، والمحاطة أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد اسقاط ما تساويا كأن يرمي في الصورة المذكورة كل منهما عشرة فأصاب خمسة تحاطا ذلك وأكملا الرشق، وإن أصاب أحدهما سبعة والآخر خمسة تحاطا خمسة بخمسة فيكملان.
والسبق والنضال من العقود الجائزة كالجعالة أيهما أراد اخراج نفسه من السباق جاز له ذلك.
إذا قال: ارم بسهمك هذا فإن أصبت فلك دينار، صح لأنها جعالة فيما له فيه