ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يغنم، قال: وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام فأما إن رجعوا إلى طاعته فهم أحق بأموالهم. هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطه، وذكر أيضا في مبسوطه فقال: إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل فإن كان شابا من أهل القتال - وهو الجلد الذي يقاتل - كان له حبسه ولم يكن له قتله، قال: وقال بعضهم: له قتله، قال رحمه الله: والأول مذهبنا، فقد اعتمد رحمه الله وأقر بأن الأول مذهبنا وهو أنه لا يقتل الأسير، وقال في مسائل خلافه في أحكام أهل البغي مثل قوله في مبسوطه في الأسير ولم يذكر شيئا من أحكامهم في الاستبصار ولا في تهذيب الأحكام ولا ذكر في أخذ المال ولا قتل الأسير شيئا والأخبار أوردها في كتاب تهذيب الأحكام وهو أكبر كتاب له في الأخبار ما فيها شئ من أخذ ما حواه العسكر ولا قتل الأسير بل أورد أخبارا في هذا الكتاب تتضمن خلاف ما ذكره في نهايته وجمله وعقوده، من ذلك الإيراد: محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن جعفر عن أبيه عن جده عن مروان بن الحكم قال: لما هزمنا على بالبصرة رد على الناس أموالهم من أقام بينة أعطاه ومن لم يقم بينة أحلفه، قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين اقسم الفئ بيننا والسبي، قال:
فلما أكثروا عليه قال: أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ فكفوا. وغير ذلك من الأخبار لم يذكر فيها أخذ ما حواه العسكر بحال. وشيخنا المفيد لم يتعرض لذلك في مقنعته بحال، فأما السيد المرتضى فقد ذكر في المسائل الناصريات " المسألة السادسة والمائتان ":
يغنم ما حوت عليه عساكر أهل البغي يضرب للفارس لفرس عتيق ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ويسهم للبرذون سهم واحد، قال السيد المرتضى رحمه الله: هذا غير صحيح لأن أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب ولا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك، ويرجع الناس كلهم في هذا الموضع إلى ما قضى به أمير المؤمنين ع في محاربي أهل البصرة فإنه منع من غنيمة أموالهم فلما رجع ع في ذلك قال: أيكم يأخذ عائشة في سهمه وليس يمتنع أن يخالف حكم قتال أهل البغي لقتال أهل دار الحرب في هذا الباب كما نخالف في أننا لا نتبع مولهم وإن كان اتباع المولى من باقي المحاربين جائزا وإنما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي وبسلاحهم في حال قيام الحرب فقال الشافعي: لا يجوز ذلك، وقال أبو حنيفة: