لا يعلم ما حكم الإمام فيه، ومن كان في يده أسير وجب عليه أن يطعمه ويسقيه وإن أريد قتله في الحال، ولا يجوز قتال أحد من الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة إلا بعد دعائهم إلى الاسلام وإظهار الشهادتين والإقرار بالتوحيد والعدل والتزام جميع شرائع الاسلام والداعي يكون الإمام أو من يأمره الإمام على ما قدمناه، فإن بدر انسان فقتل منهم قبل الدعاء فلا قود عليه ولا دية لأنه لا دليل عليه وقوله عز وجل: ليظهره على الدين كله، أراد بالحجج والأدلة وقيل: أراد بذلك عند قيام المهدي ع، وقيل: إنه أراد على أديان العرب كلها وقد كان ذلك.
فإن أسر الكافر وله زوجة فإنهما على الزوجية ما لم يختر الإمام الاسترقاق، فإن من عليه أو فاداه عاد إلى زوجته وإن اختار استرقاقه انفسخ النكاح، وإن كان الأسير امرأة مزوجة فإن النكاح ينفسخ بنفس الأسر لأنها صارت رقيقة بنفس الأسر.
وإذا وقعت المرأة وولدها في السبي قال بعض أصحابنا: لا يجوز للإمام أن يفرق بينهما فيعطى الأم لواحد والولد لآخر وهكذا إذا كان لرجل أمة وولدها فلا يجوز أن يفرق بينهما ببيع ولا هبة ولا غيرهما من أسباب الملك، وفي أصحابنا من قال: إن ذلك مكروه ولا يفسد البيع به، وهو الأقوى عندي وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطه فإنه قال: فإن خالف وباع جاز البيع على الظاهر من المذهب، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطه وكذلك في موضع من نهايته.
وأما التفرقة بينه وبين الوالد فإنه جائز بغير خلاف، قد بينا أنه متى حدث الرق في الزوجين أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما، والنساء يرققن بنفس حيازة الغنيمة والرجال يرقون باختيار الإمام لا بحيازة الغنيمة، فعلى هذا إذا سبي الزوجان انفسخ النكاح في الحال لأن الزوجة صارت مملوكة بنفس الحيازة، وإن كان المسبي الرجل لا ينفسخ النكاح إلا إذا اختار الإمام استرقاقه، فإن كان المسبي المرأة انفسخ أيضا في الحال لما قلناه، فأما إذا كان الزوجان جميعا مملوكين فإنه لا ينفسخ النكاح لأنه ما حدث رق هاهنا لأنهما كانا رقيقين قبل ذلك.