لجميعهم بل إن كان واليا على صقع من الأصقاع فله أن يذم لمن في صقعه، فأما إن لم يكن واليا فلا يجوز أن يذم إلا لآحاد المشركين دون الجماعات، ويجوز للإمام أن يذم لقوم منهم ويجوز له أن يصالحهم على ما يراه ولا يجوز لأحد أن يذم عليه إلا باذنه، وإذا كان جماعة من المسلمين في سرية فأذم واحد منهم لمشرك كانت ذمته ماضية على الكل ولم يجز لأحد منهم الخلاف عليه وإن كان أدونهم في الشرف حرا كان أو عبدا.
ومتى استذم قوم من المشركين إلى المسلمين فقال لهم المسلمون: لا نذمكم، فجاؤوا إليهم ظنا منهم أنهم أذموهم كانوا مأمونين ولم يكن عليهم سبيل. ومن أذم مشركا أو غير مشرك ثم خفره ونقض ذمامه كان غادرا آثما.
ويكره أن يعرقب الانسان الدابة على جميع الأحوال فإن وقفت عليه في أرض العدو فليخلها ولا يعرقبها إلا إذا خاف أن تركب ويلحقه العدو عليها فله عند هذه الحال أن يعرقبها.
وإذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين فقد روي: أنه يوارى منهم من كان صغير الذكر، وهذه رواية شاذة لا يعضدها شئ من الأدلة، والأقوى عندي أنه يقرع عليهم لأن كل أمر مشكل عندنا فيه القرعة بغير خلاف وهذا من ذاك.
فأما الصلاة عليهم فالأظهر من أقوال أصحابنا أنه يصلى عليهم بنية الصلاة على المسلمين دون الكفار.
ولا بأس أن يغزو الانسان عن غيره ويأخذ منه على ذلك الأجرة فإن حصلت غنيمة كان السهم للأجير دون المستأجر، ويكره تبييت العدو ليلا وإنما يلاقون بالنهار هذا مع الاستظهار على ما قدمناه، ويستحب ألا يؤخذ في القتال إلا بعد زوال الشمس فإن اقتضت المصلحة تقديمه قبل ذلك فلا بأس. ولا يجوز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول منهم، ولا ينبغي تغريق المساكن والزروع ولا قطع الأشجار المثمرة في أرض العدو والإضرار بهم إلا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك على ما أسلفنا القول فيه وشرحناه.
وقال بعض أصحابنا: إنه ليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين،