وينبغي للإمام أن يسوي بين المسلمين في القسمة لا يفضل أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفئ، وينبغي أن يقسم للفارس سهمين وللراجل سهما على الصحيح من المذهب، وقال بعض أصحابنا: يعطي الفارس ثلاثة أسهم وإن لم يكن معه إلا فرس واحد، والأظهر من الأقوال الأول.
فإن كان مع الرجل أفراس جماعة لم يسهم منها إلا لفرسين فيعطى ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد ولصاحب الفرس الواحدة سهمان، ولا يسهم لشئ من المركوب من الإبل والبغال والحمير والبقر والفيلة إلا للخيل خاصة بلا خلاف سواء كان الفرس عتيقا كريما أو برذونا أو هجينا أو مقرفا أو حطما أو قحما أو ضرعا أو أعجف أو رازحا فإنه يسهم له.
فالعتيق الذي أبوه كريم وأمه كريمة، والبرذون الذي أبوه كريم وأمه غير عتيقة وهي الكريمة، والهجين الذي أبوه عتيق وأمه غير عتيقة، والمقرف عكس ذلك، والحطم المتكسر، والقحم - بفتح القاف وسكون الحاء - الكبير، والضرع - بفتح الضاد والراء - الصغير، والأعجف المهزول، والرازح الذي لا حراك به.
ومن ولد في أرض الجهاد من الذكور قبل قسمة الغنيمة كان له من السهم مثل ما للمقاتل على السواء على ما رواه أصحابنا، وإذا قاتل قوم من المسلمين المشركين في السفينة فغنموا وفيهم الفرسان والرجالة كان قسمتهم مثل قسمتهم لو قاتلوا على البر سواء للفارس سهمان وللراجل سهم على ما رواه أصحابنا، وعبيد المشركين إذا لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم وأسلموا كانوا أحرارا وحكمهم حكم الأحرار المسلمين، وإن لحقوا بعد مواليهم كان حكمهم حكم العبيد لا يخرجون من ملكة ساداتهم وفي الأول خرجوا باللحوق قبل السادة من ملكهم، ولو أسلم السادة بعدهم لم يعودوا إلى ملكتهم.
ومتى أغار المشركون على المسلمين فأخذوا منهم ذراريهم وعبيدهم وأموالهم ثم ظفر بهم المسلمون فأخذوا منهم ما كان أخذوه فإن أولادهم يردون إليهم بعد أن يقيموا البينة ولا يسترقون بغير خلاف في ذلك، فأما العبيد والأمتعة والأثاث