والمفسدون في الأرض كقطاع الطرق والواثبين على نهبة الأموال يقتلون إن قتلوا، فإن زادوا على القتل بأخذ الأموال صلبوا بعد قتلهم، ويقطعون من خلاف إذا تفردوا بالأخذ دون القتل، وإن لم يحدث منهم سوى الإخافة والإرجاف نفوا من بلد إلى بلد وأودعوا السجن إلى أن يتوبوا أو يموتوا.
ومن أسر قبل وضع الحرب أوزارها قتل لا محالة، وبعدها يكون لولي الأمر حق الاختيار فيه إما بالقتل أو الاسترقاق أو المفاداة.
ولا يغنم من محاربي البغاة إلا ما حواه الجيش من مال أو متاع وغيره فيما يخص دار الحرب لا على جهة الغصب، فأما من عداهم من الكفار والمحاربين فيغنم منهم ذلك وغيره من أهل وذرية ورباع وأرض.
وتقسم الغنيمة المنقولة بين المجاهدين سهمان للفارس وسهم للراجل بعد ابتداء سد الخلل اللازم سده في الاسلام، وبعد اصطفاء ما للولي أن يصطفيه لنفسه من فرس وجارية ومملوك وآلات حرب وغيرها، وبعد اخراج الخمس منها ودفعه إلى مستحقيه، ويسهم للمولود في دار الجهاد واللاحق للمعونة، ولا فرق في ذلك بين غنائم البر والبحر ولا بين من معه فرس واحد أو جماعة في أن له بحساب ما معه منها، وما لا يمكن نقله من العقارات والأرضين فئ لجميع المسلمين حاضرهم وغائبهم ومقاتلهم وغيره.
والأرض إما أن تكون مفتحة بالسيف عنوة فلا يصح التصرف فيها ببيع ولا هبة بل حكمها ما ذكرناه، وإلى الإمام تقبيلها والحكم فيها بما شاء ويلزم المستقبل - بعد أداء ما عليه من حق القبالة - الزكاة إذا بلغ ما بقي له النصاب.
وإما أن تكون خراجية بالصلح عليها فيصح التصرف بها لأنها أرض الجزية المختصة بأهل الكتاب، والمأخوذ منها كالمأخوذ من جزية الرؤوس يسقط بالإسلام، ولا يجوز الجمع بين الأخذ على الجهتين بل متى أخذ من أحدهما سقط عن الأخرى، ويسقط خراج هذه الأرض بانتقالها إلى المسلم بالبيع وتعود الجزية إلى رأس بائعها.
وإما أن تكون من الأنفال وهي كل أرض خرجت أو باد أهلها أو سلموها بغير محاربة أو جلوا عنها أو ماتوا ولا وارث لهم بقرابة ولا عتق وقطائع الملوك وصوافيهم من