الفضل وعلو الكلمة في العاجل، ويخوفهم الفرار ويذكرهم ما هم فيه من عاجل العار وآجل النار.
وإذا أراد الحملة أمر فريقا من أصحابه بها وبقي هو في فريق آخر ليكونوا فئة متحيزا إليها، فإذا تضعضع لهم العدو زحف هو بمن معه زحفا يبعث من أمامه على الأخذ بكظم القوم، فإذا زالت صفوفهم عن أماكنهم حمل هو حملة واحدة، ولا يجوز أن يبارز أحد إلا بإذن الإمام أو من نصبه الإمام، ولا يجوز أن يفر واحد من واحد ولا من اثنين ويجوز من ثلاثة فصاعدا.
ويجوز قتال العدو بكل ما يرجى به الفتح من نار ومنجنيق وغيرهما وإن كان فيما بينهم مسلمون إلا إلقاء السم في ديارهم فإنه لا يجوز، ولا يقاتل في الأشهر الحرم من يرى لها حرمة من الكفار يقتلون مقبلين ويقتل أسيرهم ويجاز على جريحهم وكذا حكم البغاة على الإمام إن كان لهم فئة يرجعون إليها، وإن لم يكن لهم فئة لم يتبع مدبرهم ولم يجز على جريحهم ولم يقتل أسيرهم. وأسراء من عدا ما ذكرناه من المحاربين على أخذ المال إن كانوا قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا، وإن أخذوا مع القتل مالا صلبوا بعد القتل، وإن تفردوا بأخذ المال قطعوا من خلاف، وإن لم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض بالحبس أو النفي من مصر.
ومن لا كتاب له من الكفار فلا يكف عن قتاله إلا بالرجوع إلى الحق وكذا حكم من أظهر الاسلام من البغاة والمحاربين، ومن له كتاب - وهم اليهود والنصارى والمجوس - يكف عن قتالهم إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطهم.
ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ولا من الصابئين، والجزية ما يؤدونه في كل سنة مما يضعه الإمام على رؤوسهم أو على أرضهم وليس لها حد معين بل ذلك راجع إلى ما يراه الإمام، ولا يجوز أخذها إلا من الذكور البالغين الكاملي العقول، وإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحول الحول سقطت عنه بالإسلام، والجزية مصرف إلى أنصار الاسلام خاصة.
وشرائط الجزية: ألا يجاهروا المسلمين بكفرهم ولا بتناول المحرمات في شريعة