كافرا وألا يستفزوا على مسلم. فمتى فعلوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة وجرى عليهم أحكام الكفار الحربيين الذين لا كتاب لهم.
ومن أسلم من الكفار وهو بعد في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه من القتل، وولده الصغار من السبي فأما الكبار فهم البالغون فحكمهم حكم غيرهم من الكفار، وماله من الأخذ كل ما كان صامتا أو متاعا أو أثاثا وجميع ما يمكن نقله إلى دار الاسلام وأما الأرضون والعقارات وما لا يمكن نقله فهو فئ للمسلمين.
ويجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتل وأسبابه إلا تغريق المساكن ورميهم بالنيران وإلقاء السم في بلادهم فإنه لا يجوز أن يلقى في بلادهم السم، وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: وكره أصحابنا إلقاء السم، وقال في نهايته: لا يجوز إلقاء السم في بلادهم وما ذكره في نهايته به نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار.
وروى أصحابنا كراهية تبييت العدو حتى يصبح، والوجه في جميع ما تقدم إذا كان مستظهرا وفيه قوة ولا حاجة به إلى الإغارة ليلا امتنع، وإذا كان بالعكس من ذلك جاز الإغارة ليلا، وروى ابن عباس عن الصعب بن حبابة قال: قلت يا رسول الله نبيت المشركين وفيهم النساء والصبيان؟ فقال: إنهم منهم.
وأما تخريب المنازل والحصون وقطع الأشجار المثمرة فإنه جائز إذا غلب في ظنه أنه لا يملك إلا بذلك، فإن غلب في ظنه أنه يملكه فالأفضل أن لا يفعل فإن فعل جاز كما فعل الرسول ع بالطائف وبني النضير وخيبر فأحرق على بني النضير وخرب ديارهم.
وإذا تترس المشركون بأطفالهم فإن كان ذلك حال التحام القتال جاز رميهم ولا يقصد الطفل بل يقصد من خلفه لأنه لو لم يفعل ذلك لأدى إلى بطلان الجهاد وكذلك الحكم إذا تترسوا بأسارى المسلمين وكذلك إذا تترسوا بالنساء، فإن كان في جملتهم قوم من المسلمين النازلين عليهم فهلك المسلمون فيما بينهم أو هلك من أموالهم شئ لم يلزم المسلمين ولا غيرهم غرامته من الدية والأرش، فأما الكفارة في قتل المسلم النازل عندهم من غير قصد إلى قتله فإن الدية لا تجب ولا القود بل تجب الكفارة لقوله تعالى: فإن كان