وأما اللواحق فسبع:
الأولى: إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر لتعين الجمعة، ويكره بعد الفجر.
الثانية: يستحب الإصغاء إلى الخطبة وقيل: يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.
الثالثة: الأذان الثاني بدعة وقيل: مكروه.
الرابعة: يحرم البيع بعد النداء ولو باع انعقد.
الخامسة: إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجماعة، ومنعه قوم.
السادسة: إذا حضر إمام الأصل مصرا لم يؤم غيره إلا لعذر.
السابعة: لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية، فإذا سجد الإمام سجد ونوى بهما للأولى، ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة وقيل:
يحذفهما ويسجد للأولى.
وسنن الجمعة: التنفل بعشرين ركعة: ست عند انبساط الشمس وست عند ارتفاعها وست قبل الزوال وركعتان عنده، وحلق الرأس وقص الأظفار، والأخذ من الشارب، ومباكرة المسجد على سكينة ووقار متطيبا لابسا أفضل ثيابه، والدعاء أمام التوجه.
ويستحب الجهر جمعة وظهرا، وأن تصلي في المسجد ولو كانت ظهرا وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا، ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز.
ومنها صلاة العيدين، وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى، ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم يقض. وهي ركعتان: يكبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا بعد قراءة " الحمد " والسورة في الركعتين وقبل تكبير الركوع على الأشهر، ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا.
وسننها: الإصحار بها والسجود على الأرض وأن يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، وخروج الإمام حافيا على سكينة ووقار وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى