مما يضحي به، وأن يقرأ في الأولى ب " الأعلى " وفي الثانية ب " والشمس ".
والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب وآخرها صلاة العيد، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة: أولها ظهر يوم العيد لمن كان ب " منى " وفي غيرها عقيب عشر، يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، وفي الفطر يقول: الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا، ويكره الخروج بالسلاح وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبي ص قبل خروجه.
مسائل خمس:
الأولى: قيل: التكبير الزائد واجب والأشبه الاستحباب وكذا القنوت.
الثانية: من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة ويستحب للإمام إعلامهم بذلك.
الثالثة: الخطبتان بعد صلاة العيدين، وتقديمهما بدعة ولا يجب استماعهما.
الرابعة: لا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين.
الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى العيد، ويكره قبل ذلك.
ومنها صلاة الكسوف، والنظر في سببها وكيفيتها وأحكامها:
وسببها: كسوف الشمس أو خسوف القمر والزلزلة، وفي رواية تجب لأخاويف السماء، ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء، ولا قضاء مع الفوات وعدم العلم واحتراق بعض القرص، ويقضي لو علم وأهمل أو نسي، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات.
وكيفيتها: أن ينوي ويكبر ويقرأ " الحمد " وسورة أو بعضها ثم يركع، فإذا انتصب قرأ " الحمد " ثانيا، وسورة إن كان أتم في الأولى وإلا قرأ من حيث قطع، فإذا أكمل خمسا سجد اثنتين ثم قام بغير تكبيرة فقرأ وركع معتمدا ترتيبه الأول ثم يتشهد ويسلم.
ويستحب فيها الجماعة والإطالة بقدر الكسوف وإعادة الصلاة إن فرع قبل الانجلاء، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته وأن يقرأ السور الطوال مع السعة، ويكبر كلما