الله وكبره وهلله بقدر القراءة. ويحرك الأخرس لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه، وفي وجوب سورة مع " الحمد " في الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم قولان أظهرهما الوجوب.
ولا يقرأ في الفرائض عزيمة ولا ما يفوت الوقت بقراءتها، ويتخير المصلي في كل ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد والتسبيح، ويجهر من الخمس واجبا في الصبح وأوليي المغرب والعشاء ويسر في الباقي وأدناه أن يسمع نفسه، ولا تجهر المرأة،. ومن السنن: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات من أول " الحمد " والسورة وترتيل القراءة، وقراءة سورة بعد " الحمد " في النوافل، والاقتصار في الظهرين والمغرب على قصار المفصل وفي الصبح على مطولاته وفي العشاء على متوسطاته وفي ظهري الجمعة بها و ب " المنافقين "، وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر. ونوافل النهار إخفات والليل جهر، ويستحب إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم تبلغ العلو، وكذا الشهادتين.
مسائل أربع:
الأولى: يحرم قول " آمين " آخر " الحمد " وقيل: يكره.
الثانية: و " الضحى " و " أ لم نشرح " سورة واحدة، وكذا " الفيل " و " الإيلاف " وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا، وهو الأشبه.
الثالثة: يجزئ بدل " الحمد " من الأواخر تسبيحات أربع صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وروي تسع وقيل: عشر وقيل: اثنا عشر، وهو الأحوط.
الرابعة: لو قرأ في النافلة إحدى العزائم سجد عند ذكره ثم يقوم فيتم ويركع، ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ " الحمد " استحبابا ليركع عن قراءة.
الخامسة: الركوع، وهو واجب في كل ركعة مرة إلا في الكسوف والزلزلة، وهو ركن في الصلاة.
والواجب فيه خمسة: الانحناء قدر ما تصل معه كفاه إلى ركبتيه ولو عجز اقتصر على الممكن وإلا أومأ، والطمأنينة بقدر الذكر الواجب، وتسبيحة واحدة كبيرة صورتها: سبحان