انتصب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وأن يقنت خمس قنوتات.
والأحكام فيها: اثنان:
الأول: إذا اتفق في وقت حاضرة تخير في الإتيان بأيهما شاء، على الأصح ما لم يتضيق الحاضرة فيتعين الأداء، ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى، ولو خرج وقت النافلة.
الثاني: تصلي هذه الصلاة على الراحلة وماشيا، وقيل: بالمنع إلا مع العذر وهو أشبه.
ومنها: صلاة الجنازة، والنظر في من يصلى عليه، والمصلي، وكيفيتها، وأحكامها:
تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين، ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد، ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا، ويقوم بها كل مكلف على الكفاية، وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث والزوج أولى بالمرأة من الأخ، ولا يؤم إلا وفيه شرائط الإمامة وإلا استناب.
ويستحب تقديم الهاشمي ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم، وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز، وكذا العاري إذا صلى بالعراة، ولا يؤم من لم يأذن له الولي.
وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ولا يتعين، وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلى على النبي وآله ثم يكبر ويدعو للمؤمنين، وفي الرابعة يدعو للميت وينصرف بالخامسة مستغفرا.
وليست الطهارة من شرطها وهي من فضلها، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه، ولو كان عاريا جعل في القبر وسترت عورته ثم يصلى عليه.
وسننها: وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، ولو اتفقا جعل الرجل إلى الإمام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه، ولو كان طفلا فمن ورائها، ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا، وأن يكون المصلي متطهرا حافيا رافعا يديه بالتكبير كله داعيا للميت في الرابعة إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين مستضعفا وأن