أما المؤذن: فيعتبر فيه العقل والإسلام ولا يعتبر فيه البلوغ، والصبي يؤذن والعبد يؤذن، وتؤذن المرأة للنساء خاصة.
ويستحب أن يكون عادلا صيتا بصيرا بالأوقات متطهرا قائما على مرتفع مستقبل القبلة رافعا صوته وتسر به المرأة، ويكره الالتفات به يمينا وشمالا، ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته، ولو تعمد لم يرجع.
وأما ما يؤذن له: فالصلوات الخمس لا غير، أداء وقضاء استحبابا للرجال والنساء، والمنفرد والجامع وقيل: يجبان في الجماعة، ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه وآكده الغداة والمغرب. وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول ورده ثم يقيم لكل صلاة واحدة، ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل. ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين، ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء الآخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية، ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا، ولو أذن بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف.
وأما كيفيته: فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ويتقدم في الصبح رخصة لكن يعيده بعد دخوله، وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا، والأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر فصلا، وكله مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه أربع والتهليل في آخر الإقامة فإنه مرة والترتيب فيه شرط، والسنة فيه الوقوف على فصوله متأنيا في الأذان حادرا في الإقامة، والفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة، خلا المغرب فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة. ويكره الكلام في خلالهما، والترجيع إلا للإشعار وقول: الصلاة خير من النوم.
وأما اللواحق: فمن السنة حكايته عند سماعه، وقول ما يخل به المؤذن والكف عن الكلام بعد قوله: " قد قامت الصلاة " إلا بما يتعلق بالصلاة.
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا.