ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في الحرب، وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان أظهرهما الجواز، وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد أظهره الجواز مع الكراهية، وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له؟ المروي نعم، ولا بأس بثوب مكفوف به، ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف.
ويستحب في النعل العربية ويكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه وفي ثوب واحد للرجال، ولو حكى ما تحته لم يجز، وأن يأتزر فوق القميص وأن يشتمل الصماء، وفي عمامة لا حنك لها وأن يؤم بغير رداء وأن يصحب معه حديدا ظاهرا، وفي ثوب يتهم صاحبه وفي قباء فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة.
ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت أو متنقبة، ويكره للرجال اللثام، وقيل:
يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.
مسائل ثلاث:
الأولى: ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه.
الثانية: يجب للرجل ستر قبله ودبره وستر ما بين السرة والركبة أفضل وستر جسده كله مع الرداء أكمل، ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين، وفي القدمين تردد أشبهه الجواز، والأمة والصبية تجتزئان بستر الجسد وستر الرأس مع ذلك أفضل.
الثالثة: يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين، ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما مومئا إذا أمن المطلع، ومع وجوده يصلى جالسا مومئا للركوع والسجود.