جملته الملاح والأجير والأول أظهر، ولو أقام خمسة قيل: يتم، وقيل: يقصر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا، والأول أشبه.
الشرط السادس: تواري الجدران وخفاء الأذان، لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان، ولا يجوز له الترخص قبل ذلك ولو نوى السفر ليلا، وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره، وقيل:
يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله والأول أظهر، وإذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم ودونها يقصر وإن تردد عزمه قصر ما بينه وبين شهر ثم يتم ولو صلاة واحدة، ولو نوى الإقامة ثم بدا له رجع إلى التقصير ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع.
وأما القصر: فإنه عزيمة إلا أن تكون المسافة أربعا ولم يرد الرجوع ليومه على قول أو في أحد المواطن الأربعة: مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحائر، فإنه مخير والإتمام أفضل، وإذا تعين القصر فأتم عامدا أعاد على كل حال وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة ولو كان الوقت باقيا، وإن كان ناسيا أعاد في الوقت ولا يقضي إن خرج الوقت، ولو قصر المسافر اتفاقا لم تصح وأعاد قصرا، وإذا دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باق قيل: يتم بناء على وقت الوجوب وقيل: يقصر اعتبارا بحال الأداء وقيل:
يتخير وقيل: يتم مع السعة ويقصر مع الضيق والتقصير أشبه، وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق والإتمام هنا أشبه. ويستحب أن يقول عقيب كل فريضة ثلاثين مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جبرا للفريضة. ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا أتم به بل يقتصر على فرضه ويسلم منفردا.
وأما اللواحق: فمسائل:
الأولى: إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر، فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصر إذا لم يرجع عن نية السفر وإن كان بحيث يسمعه أو بدا له عن السفر أتم، ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر.