العصر فتختص به ثم يدخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان.
والمغرب مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختص به، وإذا طلع الفجر دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع، الشمس، ووقت نافلة الظهر حين الزوال حتى يصير الفئ على قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام، ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب حمرة المغربية. وركعتا الوتيرة تمتد بامتداد العشاء، وصلاة الليل بعد انتصافه وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وركعتا الفجر بعد الفراع من الوتر وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل ويمتد حتى تطلع الحمرة.
وأما اللواحق: فمسائل:
الأولى: يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ممن يستقبل القبلة، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية.
الثانية: قيل: لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ولا تصلي قبله إلا مع العذر، والأظهر الكراهية.
الثالثة: لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه أو لمسافر، وقضاؤها أفضل.
الرابعة: إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها متقدمة على الفريضة، وكذا العصر.
وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء.
الخامسة: إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر، ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ما لم يخش فوات الفرض، ولو كان التلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل.
السادسة: تصلي الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.
السابعة: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها، وقيامها نصف النهار وبعد الصبح والعصر عدا النوافل المرتبة وما له سبب.