وأما الشك: ففيه مسائل:
الأولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد كالصبح وصلاة السفر وصلاة العيدين إذا كانت فريضة والكسوف وكذا المغرب.
الثانية: إذا شك في شئ من أفعال الصلاة ثم ذكر، فإن كان في موضعه أتى به وأتم وإن انتقل مضى في صلاته سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره وسواء كان في الأوليين أو الأخريين على الأظهر.
تفريع:
إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا؟
استأنف.
الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية فإن كان في الأوليين أعاد وكذا إذا لم يدر كم صلى، وإن تيقن الأوليين وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط.
ومسائله أربع:
الأولى: من شك بين الاثنين والثلاث بنى على الثلاث وأتم وتشهد وسلم، ثم استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
الثانية: من شك بين الثلاث والأربع، بنى على الأربع وتشهد وسلم واحتاط كالأولى.
الثالثة: من شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام.
الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاث والأربع، بنى على الأربع وتشهد وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
وهاهنا مسائل:
الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الأظهر وكان كالعلم.