الأظهر والحيض والنفاس والكفر الأصلي وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم، وقيل: يقضي عند التمكن والأول أشبه، وما عداه يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عمدا أو سهوا عدا الجمعة والعيدين وكذا النوم وإن استوعب الوقت، ولو زال عقل المكلف بشئ من قبله كالسكر وشرب المرقد وجب القضاء لأنه سبب في زوال العقل غالبا، ولو أكل غذاءا مؤذيا فآل إلى الإغماء لم يقض، وإذا ارتد المسلم أو أسلم الكافر ثم كفر وجب عليه قضاء زمان ردته.
وأما القضاء: فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة، ويستحب إذا كانت نافلة مؤقتة استحبابا مؤكدا فإن فاتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب، ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد، ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة بترتيب السابقة على اللاحقة كالظهر على العصر والعصر على المغرب والمغرب على العشاء سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت، فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة وقيل: تترتب والأول أشبه، ولو كان عليه صلاة فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد، ولو دخل في نافلة وذكر في أثنائها أن عليه فريضة استأنف الفريضة. ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر وصلاة الحضر تماما ولو في السفر.
وأما اللواحق: فمسائل:
الأولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته، وقيل يقضي صلاة يوم والأول مروي وهو أشبه، ولو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفي.
الثانية: إذا فاتته صلاة معينة ولم يعلم كم مرة كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء، ولو فاتته صلوات لا يعلم كميتها ولا عينها صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة.
الثالثة: من ترك الصلاة مرة مستحلا قتل إن كان ولد مسلما واستتيب إن كان