أو مد البصر من الأرض، ولو كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم ووجب التقصير، ولو تردد يوما في ثلاثة فراسخ ذاهبا وجائيا وعائدا لم يجز القصر وإن كان ذلك من نيته، ولو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فسلك الأبعد قصر وإن كان ميلا إلى الرخصة.
الشرط الثاني: قصد المسافة، فلو قصد ما دون المسافة ثم تجدد له رأي فقصد أخرى لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر وكذا لو طلب دابة شذت له أو غريما أو آبقا، ولو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم فإن كان على حد مسافة قصر في سفره وفي موضع توقفه وإن كان دونها أتم حتى تيسر له الرفقة ويسافر.
الشرط الثالث: أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم في طريقة وفي ملكه وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة، ولو كان بينه وبين ملكه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة التقصير قصر في طريقه خاصة، ولو كان له عدة مواطن اعتبر ما بينه وبين الأول فإن كان مسافة قصر في طريقه وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه ثم يعتبر المسافة التي بين موطنيه، فإن لم يكن مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره، وإن كان مسافة قصر في طريقه الثانية حتى يصل إلى وطنه، والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك، قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا متوالية كانت أو متفرقة.
الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغا واجبا كان كحجة الاسلام أو مندوبا كزيارة النبي ص أو مباحا كالأسفار للمتاجر، ولو كان معصية لم يقصر كاتباع الجائر وصيد اللهو، ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر، ولو كان للتجارة قيل: يقصر في الصوم دون الصلاة وفيه تردد.
الشرط الخامس: ألا يكون سفره أكثر من حضره كالبدوي الذي يطلب القطر والمكاري والملاح والتاجر الذي يطلب الأسواق والبريد، وضابطه أن لا يقيم ببلد عشرة أيام فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر، وقيل: ذلك مختص بالمكاري فيدخل في