الزائد ويأتي بالفائت ويبني، وقيل: يختص هذا الحكم بالأخيرتين ولو كان في الأوليين استأنف والأول أظهر، وكذا لو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو سجدتين أعاد سهوا وعمدا، وقيل:
لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان قد ركع أرسل نفسه، ذكره الشيخ وعلم الهدي، والأشبه البطلان.
وإن نقص ركعة: فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو كانت ثنائية، و إن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا أعاد وإن كان يبطلها عمدا لا سهوا كالكلام فيه تردد و الأشبه الصحة، وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر، ولو ترك سجدتين ولم يدر أ هما من ركعتين أو ركعة؟ رجحنا جانب الاحتياط، ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي؟ قيل: يعيد، لأنه لم تسلم له الأولتان يقينا والأظهر أنه لا إعادة، وعليه سجدتا السهو.
وإن أخل بواجب غير ركن: فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك ومنه ما يتدارك من غير سجود ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو.
فالأول: من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات في مواضعهما أو قراءة " الحمد " أو قراءة السورة حتى ركع، أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه أو الطمأنينة فيه حتى سجد أو الذكر في السجود أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا، أو الذكر في السجود الثاني أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه.
والثاني: من نسي قراءة " الحمد " حتى قرأ سورة استأنف " الحمد " وسورة وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد، وكذا من ترك السجدتين أو إحديهما أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع، ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو، وقيل: يجب والأول أظهر، ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله ع حتى سلم قضاهما بعد التسليم.
الثالث: من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى يركع قضاهما أو أحدهما وسجد سجدتي السهو.