شروط الجمعة:
ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط:
الأول: السلطان العادل أو من نصبه، فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث.
الثاني: العدد، وهو خمسة، الإمام أحدهم وقيل: سبعة والأول أشبه ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب، وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد.
الثالث: الخطبتان، ويجب في كل واحدة منهما: الحمد لله والصلاة على النبي وآله ع والوعظ وقراءة سورة خفيفة، وقيل: يجزئ ولو آية واحدة مما يتم بها فائدتها، وفي رواية سماعة: يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ويقرأ سورة خفيفة من القرآن ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلى على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرع زالت، وقيل: لا يصح إلا بعد الزوال والأول أظهر.
ويجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة فلو بدئ بالصلاة لم تصح الجمعة، ويجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة، وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد والأشبه أنها غير شرط، ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا، وفيه تردد.
الرابع: الجماعة، فلا تصح فرادى وإذا حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدم، وإن منعه مانع جاز أن يستنيب.
الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أخرى، وبينهما دون ثلاثة أميال فإن اتفقتا بطلتا وإن سبقت إحديهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة، ولو لم يتحقق السابقة أعادا ظهرا.