فإذا مضى مقدار ما يصلى الفريضة اشترك الوقتان معا إلا أن هذه قبل هذه، وكذلك إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب من غير اشترك إلى أن يمضى مقدار ما يصلى فيه الفريضة فإذا مضى ذلك الوقت اشترك الوقتان جميعا إلا أن الأولى قبل الثانية. فإذا بقي من النهار مقدار ما يصلى فيه فريضة العصر فقد خرجت المشاركة واختص الوقت بالعصر فحسب، كما أن بالزوال اختص الوقت بالظهر ولم يشارك العصر الظهر، وكذلك إذا بقي من النهار مقدار أداء فريضة العصر اختص به ولم يشارك الظهر العصر، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة فليلحظ ذلك ويتأمل فإنه قول المحصلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة والمعاني لا العبارات والألفاظ.
ولا ينبغي لأحد أن يصلى حتى يتيقن دخول الوقت فإن شك لغيم أو غيره استظهر حتى يزول الريب عنه في دخوله، ومتى صلى صلاة في حال فقدان الأمارات والدلالات على الأوقات ومع الاستظهار وظهر له بعد الفراع منها أن الوقت لم يدخل وجب عليه الإعادة بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك، فأما إن ظهر له وهو في خلالها قبل الفراع منها أن الوقت لم يدخل، فذهب بعض أصحابنا: إلى أنه يعيد أن كانت الصلاة وقعت كلها خارج الوقت وإن كان قد دخل عليه وقت الصلاة وهو فيها لم يفرع منها لم يلزمه الإعادة.
وذهب قوم من أصحابنا: إلى وجوب الإعادة إذا ظهر له بعد الفراع منها أو هو في خلالها أن الوقت لم يدخل لا فرق بينهما عنده وهذا مذهب السيد المرتضى رضي الله عنه، والأول هو المعمول عليه والأظهر في المذهب وبه ينطق الأخبار المتواترة المتظاهرة عن الأئمة الطاهرة، وهو مذهب شيخنا المفيد وأبي جعفر الطوسي رضي الله عنهما، وأيضا فإن هذا المكلف عند هذه الأحوال تكليفه غلبة ظنه وقد امتثل ذلك ودخل في صلاته دخولا شرعيا مأمورا به، وإعادة صلاته المأمور بها أو هدمها من أولها يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. فأما إن كان دخوله في هذه الصلاة لا عند غلبة ظنه واستظهاره ولا عند فقدان أمارات أوقاته ودلالاته فالقول عندي ما قاله السيد المرتضى في هذه الحال فليلحظ ذلك.
والأوقات التي ورد النهي عن الصلاة التي لا سبب لها فيها: ابتداء طلوع الشمس وبعد