ووقت صلاة الليل من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني، وقال السيد المرتضى: إلى طلوع الفجر الأول، والقول الأول أظهر في المذهب ووقت ركعتي الفجر بعد الفراع من صلاة الليل وآخره طلوع الحمرة.
وقال بعض أصحابنا: أوله طلوع الفجر الأول، والأول من القولين هو الأظهر لقولهم ع المجمع عليه: دسهما في صلاة الليل دسا، وسميت الدساستين لهذا المعنى.
والذي اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في جميع كتبه: النهاية والمبسوط والجمل والعقود ما خلا مصباحه.
وأداء الصلاة في أول الوقت أفضل من آخره بغير خلاف ما خلا صلاة الليل أعني نافلة صلاة الليل فإن فعلها في الربع الأخير من الليل أفضل وقيل: السدس، هذا الذي اخترناه من الأوقات هو المعمول عليه المحقق من المذهب المجمع عليه، وقد ذهب بعض أصحابنا وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه: إلى أن لكل صلاة وقتين أولا وآخرا فالوقت الأول لمن لا عذر له والثاني لمن له عذر.
فأول وقت الظهر للمختار زوال الشمس وآخره قبل أن يصير ظل كل شئ مثله بمقدار أداء فريضة الظهر، فإذا صار ظل كل شئ مثله قبل أن يصلى المختار الفريضة صارت الظهر قضاء لا أداء، وأول وقت العصر عنده للمختار بعد فريضة الظهر وآخره قبل أن يصير ظل كل شئ مثليه بمقدار أداء فريضة العصر، فإذا صار ظل كل شئ مثليه قبل أن يصلى المختار الفريضة صارت قضاء لا أداء.
وأول وقت المغرب عدم الحمرة من ناحية المشرق، وآخره للمختار قبل غيبوبة الشفق من ناحية المغرب بمقدار أداء فريضة المغرب، فإذا عدمت الحمرة من ناحية المغرب ولم يصل المختار الفريضة صارت قضاء لا أداء، وأول وقت العشاء الآخرة بعد صلاة المغرب وآخره قبل ثلث الليل بمقدار أداء فريضة العشاء الآخرة، فإذا صار الثلث من الليل ولم يصل المختار صلاة العشاء الآخرة صارت قضاء لا أداء فيجعل الوقتين لمكلفين: للمختار الوقت الأول ولمن له عذر الوقت الأخير.
ولا خلاف في أن أول الوقت لأداء الصلاة أفضل من آخره، وإن لكل صلاة وقتين