صلاة الغداة وبعد صلاة العصر وعند غروب الشمس وعند قيامها نصف النهار قبل الزوال إلا في يوم الجمعة خاصة.
فأما الصلاة التي لها سبب فإنها لا تكره في وقت من الأوقات، ومتى صار ظل كل شئ مثله، ومعرفة ذلك إذا انتصف النهار ورأيت الظل ينقص فإن الشمس لم تزل فإذا زاد الظل فقد زالت الشمس غير أن أطول ما يكون ظل الزوال إذا كانت الشمس في أول الجدي وهو أول الشتاء حين انقضى الخريف وظل العود يومئذ ساعة تزول الشمس مثله مرة وثلث، وأقصر ما يكون الظل إذا كانت الشمس في أول السرطان وذلك أول الصيف حين انقضى الربيع، وظل الزوال يومئذ بالعراق نصف سدس طول العود الذي تقيمه وتقع الشمس في الآبار فإذا زالت الشمس على أي ظل كان من الطول والقصر فقد دخل وقت الظهر، فإذا زاد على طول الزوال مثل طول العود فهو آخر وقت نوافل الظهر، فإذا صار كذلك ولم يكن قد صلى من النوافل شيئا بدأ بالفريضة أولا ويؤخر النوافل، وإن كان قد صلى منها ركعة أو ركعتين فليتممها ويخفف قراءتها ثم يصلى الفرض، وكذلك يصلى نوافل العصر ما بين الفراع من الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه على ما قدمناه، فإن صار كذلك ولم يكن قد صلى شيئا منها بدأ بالعصر وأخر النوافل، وإن كان قد صلى منها شيئا أتم ما بقي عليه ثم صلى العصر ونوافل المغرب، كذلك الاعتبار فيها وفي وقتها وحصول شئ منها قبل خروجه ووقت الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة، فإن كان ممن يريد أن يتنفل أخرهما ويختم صلاته بهاتين الركعتين وآخر وقتهما نصف الليل، فإن قارب انتصافه وأراد أن يصلى صلاة فليبدأ بهما ثم يتنفل بما أراد.
ووقت صلاة الليل بعد انتصافه على ما قدمناه إلى طلوع الفجر، وكلما قارب الفجر كان أفضل فإن طلع الفجر ولم يكن قد صلى من صلاة الليل شيئا بدأ بصلاة الغداة وأخر صلاة الليل، وإن كان قد صلى من صلاة الليل عند طلوع الفجر أربع ركعات أتم صلاة الليل وخفف القراءة فيها ثم صلى الغداة، فإن قام إلى صلاة الليل وقد قارب الفجر خفف الصلاة واقتصر من القراءة على الحمد وحدها ولا يطول الركوع والسجود لئلا يفوته