ومن أقام ودخل في الصلاة ثم أحدث ما يجب عليه إعادة الصلاة فليس عليه إعادة الإقامة إلا أن يكون قد تكلم فإنه يستحب له إعادة الإقامة أيضا.
ومن فاتته صلاة وأراد قضاءها كما فاتته بأذان وإقامة أو بإقامة على ما روي، وليس على النساء أذان ولا إقامة بل يتشهدن الشهادتين بدلا من ذلك، وإن أذن وأقمن كان أفضل إلا أنهن لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهن ولا يسمعن الرجال.
والمستحب أن يكون المؤذن عدلا أمينا عارفا بالمواقيت مضطلعا بها، معناه قيما بها، قال لقيط الأيادي:
وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا ويستحب أن يكون عالي الصوت جهوريا ليكثر في الانتفاع بصوته، حسن الصوت مرتلا مبينا للحروف مفصحا بها مع بيان ألفاظها، ويكره أن يكون أعمى، ولا يؤذن ولا يقيم إلا من يوثق بدينه، فإن كان الذي يؤذن غير موثوق بدينه أذنت لنفسك وأقمت، هذا في الجماعات المنعقدات، وكذلك إن صليت خلف من لا يقتدى به أذنت لنفسك وأقمت، وإذا صليت خلف من يقتدى به فليس عليك أذان ولا إقامة، وإن لحقت بعض الصلاة فإن فاتتك الصلاة معه أذنت لنفسك وأقمت، ولا بأس أن يؤذن الصبي الذي لم يبلغ الحلم ويقيم، وإن تولى ذلك الرجال كان أفضل.
والأذان هو الإعلام في لسان العرب وهو في الشريعة كذلك إلا أنه تخصص بإعلام دخول وقت الصلاة الخمس دون سائر الصلوات، فعلى هذا لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت فمن أذن قبل دخوله أعاد بعد دخوله، وقد روي: جواز تقديم الأذان في صلاة الغداة خاصة إلا أنه يستحب إعادته بعد دخول الفجر ودخول وقته، والأصل ما قدمناه لأن الأذان دعاء إلى الصلاة وعلم على حضورها ولا يجوز قبل وقتها لأنه وضع الشئ في غير موضعه وروى عاص بن عامر عن بلال، أن رسول الله ص قال له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر، كذا ومد يده عرضا. وليس لأحد أن يحمل اسم الأذان هاهنا على الإقامة ويستشهد بما روي عنه ع من قوله: بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة وذلك أن إطلاق اسم الأذان لا يتناول الإقامة فلا يجوز حمله