على أن الوقت ممتد إلى الغروب. وأيضا ما روي عنه ع وعن الأئمة ع من قولهم: لا يخرج وقت صلاة ما لم يدخل وقت صلاة أخرى، وهذا يدل على أنه إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى وهي المغرب فإنه لا يخرج وقت العصر. فأما الأخبار التي وردت ورواها أصحابنا في الأقدام والأذراع وظل كل شئ مثله وظل كل شئ مثليه لتمييز وقت الظهر والعصر والذراع والذراعان والقامة والقامتان وسبع الشخص وسبعا الشخص وما أشبه ذلك من الأخبار فمحمول على تحديد وقت النوافل دون الفرائض إذا صار ظل كل شئ مثله ولم يصل المكلف نافلة الظهر فقد خرج وقتها وصارت قضاء بغير خلاف، وكذلك نافلة العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه ولم يصل المكلف نافلته فقد خرج وقتها وصارت قضاء بغير خلاف وإن كان وقت الظهر والعصر باقيا. ولو كانت الأذرع والظل والقامة أوقاتا للفرائض ما اختلفت هذا الاختلاف وتباينت هذا التباين، وإنما هذا الاختلاف لأجل أوقات النوافل ليقع التنافل والتسبيح والدعاء في هذا الزمان على قدر تطويل المكلف في نافلته وتسبيحه ودعائه، فمن طول في نافلته كان أكبر المقادير له ومن اقتصر دون ذلك في نافلته كان أوسط المقادير له وقتا، ومن قصر في نافلته كان أقصر المقادير المضروبة لنافلته، وهذا هو الأفضل والأولى فجعلت الأقدام والأذرع والأسباع والأظلة والقامات حد للنافلة والفضل لا للجواز، ومن هاهنا جاء الاشتباه على بعض أصحابنا وزلت الأقدام فجعل وقت النافلة وقتا للفريضة على ما أسلفنا القول فيه وبيناه. وبهذه الجملة يلوح السيد المرتضى رضي الله عنه في جواب المسائل الناصريات، وأيضا لا خلاف بين المخالف في المسألة والموافق من أصحابنا أن الذي أفاض من عرفات لا يصلى المغرب إلا بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل وذلك هو الأفضل المستحب، ولو لم يكن وقتا لها لما جاز له تأخير المغرب إلى خروج وقتها سواء كان مسافرا أو حاضرا مضطرا أو مختارا لأنه ليس للمسافر أن يصلى الصلاة في غير وقتها كما أن ليس للحاضر ذلك.
فأما ما يوجد في بعض الكتب ويقوله بعض أصحابنا: من أنه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان معا إلا أن هذه قبل هذه، وكذلك إذا غربت فقد دخل الوقتان جميعا إلا أن هذه قبل هذه فهذا ضد الصواب وخطا من القول لأن الشمس إذا زالت دخل وقت الظهر فحسب.