منها، ويستحب له قضاء ثلاثة أيام، وأقله يوم وليلة، وكافر الأصل لا يلزمه أيضا قضاء ما فاته في حال كفره، وأما من كان كامل العقل، بالغا، وعلى ظاهر الاسلام أي نحلة كانت فإنه يجب عليه قضاء ما فاته لمرض أو كسل أو سكر أو تناول مرقد أو نوم، وإذا استبصر مخالف للحق لم يجب عليه إعادة ما صلاة قبل استبصاره، ووقت الصلاة الفائتة وقت ما ذكرناها ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة، ومتى شرع في الفريضة الحاضرة في أول وقتها ثم ذكر أن عليه فائتة عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة، وينبغي أن يقتضي الفوائت كما فاتته أولا فأولا، فإن خالف لم يجزئه، فإذا تضيق وقت الحاضرة قطع الفائتة وصلى الحاضرة، وإن صلى الحاضرة في أول الوقت قبل علمه بأن عليه فائتة أجزأه، وبعد علمه فلا يجزئه، ومن فاتته صلاة واحدة من الخمس ولا يدري أيها هي؟ صلى أربعا وثلاثا وثنتين، ينوي بالأربع إما الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، وبالثلاث المغرب، وبالثنتين الغداة، وقال صاحب الغنية: من فاتته صلاة من الخمس غير معلومة له بعينها لزمه أن يصلى الخمس بأسرها وينوي لكل صلاة منها قضاء الفائتة، بدليل الاجماع وطريقة الاحتياط.
من فاتته صلاة بعينها مرات ولا يحصيها صلى إلى أن يغلب على ظنه أنه أتى عليها أو زاد، فإن لم يعلمها بعينها صلى في كل وقت من كل صلاة إلى أن يغلب على ظنه أنه قضى ما عليه، ولا يجوز نقل النية من النافلة إلى الفرض بل يجب استئناف الفائتة، ويقضي في الحضر ما فاته في السفر مقصورا، وفي السفر ما فاته في الحضر تاما.
ومن وجب عليه صلاة وأخرها عن وقتها حتى مات قضاها عنه وليه كما يقضي عنه حجة الاسلام والصيام ببدنه، وإن تصدق بدله عن كل ركعتين بمد أجزأه، فإن لم يقدر فلكل أربع مد، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل، والصلاة أفضل، هكذا ذكره المرتضى رضي الله عنه في العليل وصاحب الغنية عاما، لا يقال: كيف يكون فعل الولي تلافيا لما فرط فيه المتوفى وكان متعلقا في ذمته وليس للإنسان إلا سعيه وقد انقطع بموته عمله؟ لأنا نقول: إن الله تعالى تعبد الولي، له بذلك، والثواب له دون الميت، وسمي قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه، وتعويلنا في ذلك على إجماع الفرقة المحقة وطريقة الاحتياط، ومما يمكن