اليماني، وأهل المغرب إلى الغربي، وأهل الشام إلى الشامي، ويلزم أهل العراق التياسر قليلا استظهارا لأن الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية، ويعرف أهل العراق ومن يصلى إلى قبلتهم من أهل الشرق قبلتهم بكون الجدي خلف المنكب الأيمن لمستقبلها، أو يكون الفجر موازيا لمنكبه الأيسر، أو بكون الشفق موازيا لمنكبه الأيمن، أو بكون عين الشمس عند الزوال على حاجبه الأيمن، فإن فقد هذه الأمارات أو اشتبه عليه ذلك صلى الصلاة الواحدة أربع مرات إلى أربع جهات، ومع الضرورة إلى جهة واحدة أيتها شاء، وقد تعلم القبلة بالمشاهدة، أو بخبر عن مشاهدة توجب العلم، أو بأن نصبه النبي ص أو بعض الأئمة ع، أو علم أنهم صلوا إليها، ومن لا يحسن الاستدلال بالأمارات أو كان أعمى جاز له أن يرجع في معرفة القبلة إلى قول عدل، فإن فقد العدل فحكمه حكم فاقد الأمارات، ومن كان في جوف الكعبة صلى إلى أي جهة شاء، وكذلك إن كان فوقها وقف حيث شاء إلا على طرف الحائط بحيث لا يبقى بين يديه جزء من البيت، فإن صلاته حينئذ لا تجوز لأنه يكون مستدبر القبلة، ويجوز أن يصلى مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور، ومتى انهدم البيت جاز الصلاة إلى عرصته، وإن وقف في عرصته جاز إلا إذا لم يبق بين يديه جزء من أساسه.
وبالجملة فرض المتوجه العلم بجهة الكعبة، فإن تعذر العلم قام الظن مقامه، ولا يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم، ولا على الحدس مع إمكان الظن، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة وإن أصاب بتوجهه جهة القبلة لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به، فيجب أن يكون غير مجز، ومن توجه مع الظن ثم تبين أن توجهه كان إلى غير القبلة أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا، ولم يعد إن كان قد خرج، إلا أن يكون استدبرها فإنه يعيد على كل حال، ولا يصلى إلى أربع جهات إلا من لم يعلم جهة القبلة ولا ظنها، ومن عدا أهل العراق أماراتهم غير هذه الأمارات بل يكون على حسب ما يناسب أركانهم.