فمثلا عندما ينذر دفع كذا من المال في سبيل الله، يجب عليه ذلك عند تحقق مطلوبه لكن ذلك لا يخرجه عن ملكه فلو باعه كان البيع صحيحا وضعا، فالوجوب التكليفي لا يقتضي سلب الملكية، وكذلك العمل إن وجب لا يخرج عن ملك العبد.
والثاني: " لا مانع من اجتماع المالكين إذا كان إحدى الملكيتين في طول الأخرى فإن الله تعالى مالك لذلك الفعل والمستأجر أيضا مالك له لكن لا لنفسه بل لله تعالى ".
وتوضيحه: إن سلمنا كون الفعل ملكا لله فإنه لو كانت ملكيته عرضية ورد الاشكال بأنهما لا يجتمعان لأن اعتبار الملكيتين كذلك غير معقول، لكن إحدى الملكيتين في طول الأخرى نظير ملكية العبد التي هي في طول ملكية مولاه، فإنه يملك ما وهب مثلا لكنه مع ما في يده لمولاه، كما أن العقلاء يعتبرون الملكية لما يحصل من الطرق المعينة، والشارع قد أمضى هذه الملكية ووافق على هذا الاعتبار إلا بالنسبة إلى أشياء مخصوصة كالخمر والخنزير، وبالنسبة إلى طرق معينة كالمنابذة والربا، بل الملكية من ضروريات جميع الأديان. مع أن الله عز وجل مالك السماوات والأرضين، وسنخ ملكه للأشياء غير سنخ ملكيتنا لها إلا في المورد الذي جعل هو سنخ ملكيتنا لنفسه، حيث قال تعالى في آية الخمس: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " الآية 1).