وقصد الامتثال يكون على أنحاه، تارة: يعبد الله ويمتثل أوامره لأنه خالقه ورازقه، وأخرى: يعبده ويطيعه خوفا من عذابه، وثالثة:
طمعا في جنته، ورابعة: طلبا للمزيد من فضله. ونحو ذلك، وقد يعبد الله تعالى لأنه أهل للعبادة وتلك عبادة أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة المعصومين عليهم السلام.
فإن كان المعتبر عدم وجود شئ من الدواعي النفسانية والأمور المادية كان الأخذ منافيا ولم يكن عمله مقربا ومسقطا للتكليف، وإن كان المعتبر الامتثال والقيام بالعمل وتحققه في الخارج - وإن كان الداعي إليه الأجرة - جاز أخذها، وكأنه يأخذ الأجر على إطاعة الله وامتثاله، لكن المانعين لا يصححون الداعي إلى الداعي، فأما الامتثال خوفا فغير مضر.
ومنها: التنافي بين الوجوب وأخذ الأجرة، لأن ايجاب العمل مقتضاه سلب اختيار العبد في العمل والغاء ملكيته له، فهو ليس له حتى يأخذ شيئا بإزائه أو لا يأخذ، بل إن العمل حينئذ يوجد في الخارج مملوكا لله، وهذا نظير ما إذا كان أجيرا لزيد في خياطة مثلا فإنه لا يجوز له أن يملك نفس هذه الخياطة لعمرو.
وأجاب عنه السيد " قده " بعد قوله: " إنه مختص بالواجب العيني " بوجهين أحدهما: " منع كون الوجوب من الله تعالى موجبا للملكية نظير الملكية للناس ".
وتوضيحه: إن الايجاب لا يوجب سلب ملكية الانسان لعمله،