وهل يجوز أخذها على تحمل الشهادة؟ قال في الجواهر:
قد يقال بجواز الأخذ عليه مع عدم تعينه عليه، لكن الأولى تركه.
وهل يجوز أخذها مقدمات أداء الشهادة؟ وجهان، من أن الواجب إقامة الشهادة لا تحصيل المقدمات، ومن أن الشهادة واجبة وتحصيل مقدماتها مقدمة للواجب فهو واجب فلا يجوز أخذ شئ في مقابل مقدمة الشهادة.
أقول: أداء الشهادة من الواجبات البدنية لا المالية، فلا يجب عليه بذل المال لتحصيل المقدمات المتوقف عليها أداء الشهادة كأجرة السيارة التي تقله إلى بلد آخر لأجل الحضور في مجلس الشهادة والقضاء مثلا، إلا أن يقال بوجوبها عليه حتى مع بذل ما يلزم من المال في سبيلها.
قال المحقق: " ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال المعد للمصالح، وكذا من يكيل للناس ويزن ومن يعلم الآداب والسنن ".
أقول: الأمر في ذلك كله واضح بعد ما ذكرنا. والله العالم.