أنكر اجتهاده بناءا على اشتراطه فيه - وقعت المرافعة وتوقف ثبوت الولاية على حكم الحاكم فيها حينئذ.
وحيث لا علم ولا بينة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة، ومع عدم ثبوتها فلا يجوز الترافع عنده والتحاكم إليه.
وهل المراد من الاستفاضة الخبر المفيد للعلم أو الشياع المفيد للظن المتاخم للعلم أو يكفي في صدقه إفادته للظن؟
في المسالك: هي اخبار جماعة لا يجمعهم داعية التواطي عادة يحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم على ما يقتضيه كلام المصنف هنا، أو الظن الغالب المقارب له على قول.
وفي الجواهر فسر الاستفاضة بالشياع الذي يحصل غالبا منه سكون النفس واطمئنانها بمضمونه، قال: بل لعل ذلك هو المراد بالعلم في الشرع موضوعا أو حكما.
فإن أراد المحقق الشياع المفيد للظن كان نظير خبر الواحد والبينة، غير أنه في البينة يشترط العدالة والعلم الحسي بالموضوع وغير ذلك ولا يشترط ذلك في المستفيض، فلو جاء جماعة - فيهم الكبير والصغير والمسلم وغير المسلم - بنبأ أفاد المجموع الظن وإن لم يفد كل واحد من الأخبار الظن بوحده.
والظاهر أن المحقق لا يريد ما ذكر في المسالك والجواهر، لأن إرادته ما يفيد العلم أو ما كان كالعلم بعيدة بعد أن لم يتعرض إلى العلم والبينة في طريق ثبوت الولاية، فكأنه يريد أن ثبوت ذلك بالعلم