يحصل اليقين "، ولكن الذي يقوى في النظر أنه قد تطرق إلى هذا الحيث على فرض عدم تحقق الاستفاضة إذ قال قبل ذلك: " ولو لم يستفض.. أشهد الإمام عليه السلام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين.. " فلا يدل كلامه المذكور على أن مراده من الاستفاضة ما يحصل منه العلم واليقين.
ثم قال في المسالك في بيان وجه كلام المحقق: إن كان المراد من الاستفاضة ما يوجب العلم فإنها تفيد ذلك لأنها أولى من البينة، وإن أريد ما يفيد الظن فهو حجة في كل مورد لا طريق إلى إقامة البينة عليه ولا طريق إلى العلم فيه، ففي مثل ذلك قامت السيرة على الاعتماد على الاستفاضة..
والشيخ " قده " ذكر في المبسوط ثبوت ذلك بالاستفاضة، ثم استدل لحجية الاستفاضة في مورد آخر بالأخبار، وذلك يدل على أن مراده من الاستفاضة ما يفيد الظن وإلا لم يستدل بالأخبار.
وصاحب الجواهر تمسك بالسيرة والأخبار لحجية الاستفاضة بغض النظر عن إفادتها للعلم أو الظن، فظاهر كلامه " قده " أنها حجة عند العقلاء مطلقا.
ومما استدل به فيها: مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟
فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: